السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

257

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 63 ) إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية ( 1 ) ، فتجري عليها أحكامها ، وكذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية . ( مسألة : 64 ) لو وقف دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم ، فإن أطلق فهو وقف منفعة ، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا أو دكانا ونحوها يملكون منافعها ، فلهم استنمائها فيقسمون بينهم ما يحصلون منها بإجارة وغيرها على حسب ما قرر الواقف من الكمية والكيفية ، وان لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية ، وان وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع ويتعين لهم ذلك وليس لهم إجارتها ، وحينئذ فإن كفت لسكنى الجميع سكنوها وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره ، وإذا وقع بينهم التشاح في اختيار الحجر فان جعل الواقف متوليا يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره وتعيينه هو المتبع ، ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع ( 2 ) . ولو سكن بعضهم ولم يسكنها البعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إذا لم يكن مانعا عنه ، بل كان باذلا له الإسكان وهو لم يسكن بميله واختياره أو لمانع خارجي . هذا كله إذا كانت كافية لسكنى الجميع ، وان لم تكف لسكنى الجميع سكنها البعض ( 3 ) ، ومع التشاح وعدم متولي من قبل الواقف يكون له النظر في تعيين الساكن وعدم تسالمهم على المهايأة لا محيص عن القرعة ، ومن خرج اسمه يسكن وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته . ( مسألة : 65 ) الثمر الموجود حال الوقف على النخل والشجر لا يكون للموقوف عليهم بل هو باق على ملك الواقف ، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل . نعم في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها اشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة : 66 ) لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي شمل جميع البطون ( 4 )

--> ( 1 ) في غير الأراضي المفتوحة عنوة . ( 2 ) لو لم يحصل التراضي بينهم . ( 3 ) الظاهر أن المتعين في الفرض المهايأة ، ومع التشاح القرعة . ( 4 ) في بعض الموارد ، وقد مر أن الظهور يختلف باختلاف الموارد .